فتاوى


الصفحة الرئيسية

التجمع في كتاب

مجلة الوحدة الإسلامية

بيانات التجمع

الأحــــــداث

نشـــــــــاطات

مؤتمــــــــرات

إصــــــــدارات

أبحاث في الوحدة

فتــــــــاوى

واسألوا أهل الذكر

وثائق الوحدة الإسلامية

صحـــــــــة

 

  

كي لا ننسى:

     

 

 

واسألوا أهل الذكر

السائل

Hassanen witwet

التاريخ

28 / 3 / 2004

نص السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

يرجى بيان أحكام المفقود لدى مرجعيتكم من حيث مدة الحكم بالوفاة وتاريخ بدء احتسابها، وكيفية إثبات الفقدان.

ولكم الأجر والثواب

المفتي

مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان

نص الإجابة

بسمه تعالى

المفقود عنها زوجُها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وبعد ذلك يمهلها فترة كافية للبحث عنه في شتى المناطق المحتمل وجوده فيها، وقد تصل إلى أربع سنوات، فإذا لم يتبين شيء عنها، طلقها الحاكم، وإذا ظهر الزوج أثناء العدة فهو أولى بها، وإن ظهر بعد العدة فلا شيء له عليها، سواء تزوجت أو لم تتزوج.

ولكن لا يُحكَم بموته ولا تُقسَّم تركته إلا بعد حصول اليقين بوفاته.

 

 

 


 

 

 

     
 
 

أعلى الصفحة