|
بسمه تعالى
المفقود عنها زوجُها ترفع
أمرها إلى الحاكم الشرعي، وبعد ذلك يمهلها فترة كافية للبحث عنه في شتى
المناطق المحتمل وجوده فيها، وقد تصل إلى أربع سنوات، فإذا لم يتبين شيء
عنها، طلقها الحاكم، وإذا ظهر الزوج أثناء العدة فهو أولى بها، وإن ظهر بعد
العدة فلا شيء له عليها، سواء تزوجت أو لم تتزوج.
ولكن لا يُحكَم بموته ولا
تُقسَّم تركته إلا بعد حصول اليقين بوفاته.
|